responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 354


تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر " .
وهي صريحة في عدم السراية في التدبير وإن كانت بين شريكين وعلى جواز تعجيل عتق المدبر بعد تدبيره وإن كان بعضا منه .
وعلى هذا ينبغي حمل إطلاق صحيحة ليث المرادي [1] " قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق :
لا أبقى فقومني وردني كما أنا أخدمك ، أرأيت الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، أله ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن له أن يستسعيها ، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم " .
وكذا خبر أبي الصباح الكناني [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصيبه لا أريد أن تقومني ، ردني كما أنا أخدمك ، وأنه أراد أن يستنكح النصف الآخر ، قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها " على أن العتق هنا فيها مراد به التدبير وإن بعد من لفظها .
ويمكن حملها على ما تقدم حيث إن المعتق ليس بمؤسر فلا يقع السراية بل يكون الخيار لمالك النصف الثاني بين إبقائها واستسعائها بعد التقويم ، كما هو مذهب جماعة من المتأخرين . والعجب من الأصحاب قديما وحديثا حيث لم يتعرضوا لشئ من هذه الأخبار في مثل هذه المسائل والأحكام مع أنهم قد تعرضوا



[1] الكافي ج 5 ص 481 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 203 ح 22 ، الوسائل ج 14 ص 546 ب 41 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .
[2] الكافي ج 5 ص 482 ح 2 وفيه " ذرني كما أنا " ، الوسائل ج 14 ص 546 ب 41 ح 3 وفيهما " لم يعتق نصفه " .

354

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست