نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 335
لو ولدت لأقصى الحمل فصاعدا من حين الرجوع . أما إذا ولدت فيما بين ذلك فقد أطلق المحقق والأكثر أنه لا يكون تدبيرا لاحتمال أن يكون تجدد بعد الرجوع ، ولم يفرقوا في ذلك بين أن يكون فراشا وعدمه ، ووجهه أصالة تقدمه وأصالة بقائه على ملك مالك التام ، وقد تقدم الفرق بين الحالين في مواضع عديدة ، فإنه إذا لم يكن لها زوج يمكن تجدده منه حكم بوجوده إلى إقصاء الحمل حملا لحال المسلم على الصحيح ، والفرق بين الأمرين غير واضح . أما لو دبرها حاملا قبل أن يعلم بالحمل فالمشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل في شئ من الأحكام إلا بالنص عليه بالتبعية ، فلا يتبعها في التدبير إلا مع التصريح بإدخاله ، حتى أن الشيخ مع حكمه بالحاقها في البيع والعتق وافق في المبسوط والخلاف هنا المشهور على عدم التبعية ، لكنه في النهاية ذهب إلى التبعية أيضا عند العلم به وإلا فلا استناد إلى رواية الوشاء [1] المتعددة الطرق ، وقد مر ذكرها ، وفيها الحسن والضعيف عن الرضا عليه السلام " قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحمل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق " . وقد عمل بمضمونها كثير من المتقدمين والمتأخرين ونسبوها إلى الصحة ، وقد عرفت أن الصحة فيها بالاصطلاح المحدث غير ثابتة ، والحق أنها باصطلاح القدماء صحيحة لأن مدارهم في الصحة على القرائن . وأما باصطلاح المتأخرين فهي بطرق كأحد الطريقين من الضعيف وفي الفقيه وأحد طريق التهذيب من الحسن ، واحتمل فيها شهيد المسالك الصحة الإضافية لأن الحسن كذلك وإن كان خلاف المصطلح ، لأن رواية الحسن من الحسن لأنه ممدوح وليس بثقة ، بل ربما قدح في روايته بعض المتأخرين حيث إنه كان
[1] الكافي ج 6 ص 148 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 90 ب 5 ح 3 وفيهما اختلاف يسير .
335
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 335