responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 327


نعم قد جاء في صحيحة يعقوب بن شعيب المجوزة تعليق التدبير على من له الخدمة ، وكذلك خبر محمد بن حكيم المجوزة تعليقه على موت الزوج التصريح بلفظ الحرية لقوله في الأولى ما سمعت " هي لفلان تخدمه ما عاش " ، فإذا مات فهي حرة " وفي الثانية " إذا مات الزوج فهي حرة " وتقدم في أخبار الوصايا الاستعمال كل من الصيغتين ، فلا إشكال إذا في مساواتها هذه الصيغة المعبر فيها بلفظ التدبير للصيغ المعبر فيها بلفظ الحرية ولفظ العتق فيهما في الصراحة سواء ، وليست من الكناية في شئ ، فلا تحتاج إلى قصد المتكلم بها إلى لفظ مدلولها بل يحكم عليه بالقصد بمجرد سماع الصيغة منه وإن كان القصد في الواقع معتبرا .
ولو كان المملوك لشريكين فقالا : إن متنا فأنت حر انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه وتعلق عتقه على موته خاصة ، وهذا عند قصد تدبير كل منهما نصيبه وتعليق عتقه على موته خاصة .
أما لو علق كل واحد من النصيبين على موتهما معا أو أطلق اللفظ كذلك حينئذ ولم يقصدا واحدا معينا من الأمرين فموضع إشكال ، للابهام الواقع فيه ولا فضائه إلى وقوع التدبير في التعليق على موت غير المولى باعتبار نصيب الآخر ، ثم إنه على تقدير الوقوع إن ماتا معا انعتق النصيبان دفعة ، وإن مات أحدهما قبل الآخر عتق نصيب الميت بشرطه وهو إذا وسع ثلثه ذلك التدبير وبقي نصيب الآخر موقوفا على موته ، والكسب المتخلل بين المدبر والمالك الحي بنسبة الملك .
وإن قصد تعليق عتقه على موتهما معا كما هي الصورة الثانية المختلف فيها بحيث لا يعتق منه شئ مع موت أحدهما بني الحكم بالصحة على أحد أمرين :
أما جواز تعليق التدبير على وفاة غير المولى مع الملابسة أو مطلقا ، أو جواز تعليق العتق على الشرط كما هو مختار القاضي وابن الجنيد في مطلق العتق .
فإن أجزنا ذلك صح أيضا وكان التدبير على الأول معلقا بموتهما معا ، فإن ماتا دفعة انعتق جميعه لحصوله شرطه ، وإن ماتا على الترتيب بقي على الرق

327

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست