responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 324


من غيرها مما هي متشعبة متسعة .
وأعجب منه سبطه في شرح النافع حيث تبعه في إنكار هذا النص ، وما ذكره المحقق عنده في الشرايع غير ناجع حتى قال : " والحق للعلامة في بعض كتبه بتعليقه بوفاة المخدوم تعليقه بوفاة زوج المملوكة فواعجباه كيف ننسب الالحاق للعلامة مع أن القائل بذلك الشيخ ومن تبعه في عدة مواضع ، ونص على ذلك محقق الشرايع ، بل يظهر من المسالك أنه مذهب الأكثر هنا لك .
وأعجب من هذا قوله بعد أن حكى عن العلامة ذلك الالحاق وقال : وربما ظهر من العلامة في المختلف جواز تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا ، وهما ضعيفان لأن المنقول من الشارع جواز تعليقه بوفاة المولى ووفاة المخدوم ، فيجب قصر الحكم على ذلك ، ولكنهم - قدس الله أسرارهم - يقلد المتأخر منهم المتقدم من غير تتبع ولا تفهم ، فالحق ما قلناه من قصر جواز التعليق على المنصوص ، ولم نقف على هذين الموضعين بعد وفاة المولى بالخصوص .
< فهرس الموضوعات > في الأمور التي يتوقف عليها التدبير < / فهرس الموضوعات > إذا تمهد هذا فنقول : إن الاتيان على مسائل التدبير وأحكامه يتوقف على أمور :
< فهرس الموضوعات > الأول : صيغة التدبير < / فهرس الموضوعات > الأول : الكلام على لفظه الصريح وصيغته التي وردت من الشارع واشتهرت بين فقهائنا ، وقد جاءت بعبارات أصرحها " أنت حر بعد وفاتي " ولا ريب في وقوع التدبير بها لدلالتها على المطلوب صريحا وفي معناها " أنت عتيق أو معتق بعد وفاتي " وكذا يقع بقوله : أعتقك بعد وفاتي أو حررتك قاصدا به الانشاء .
ويظهر من المحقق في شرايعه ونافعه قصد الصراحة والامضاء عند الجميع على الأولى خاصة ، أعني قوله : أنت حر بعد وفاتي .
وعلى كل تقدير فهذه الصيغة تارة يقع بها مطلقا وتارة يقع بها مقيدة مثل أن يقول : إذا مت فعبدي حر أو أنت حر بعد وفاتي . وفي المقيد إذا قلت :
إذا مت في سفري هذا أو في مرضي هذا أوفي سنتي هذه أو في يومي أو في هذا

324

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست