responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 289


عليهما بالسوية .
وللعامة قول بأن القيمة عليهما بحسب الأنصباء كالشفعة ، فإذا أعتق النصف وصاحب السدس عزم صاحب الثلث ثلاثة أرباع قيمة الثلث وصاحب السدس ربعها ، ويضعفه حصول الفرق ، فإن الأخذ بالشفعة من توابع الملك موافقة فيكون على قدر الملك كالثمرة والنتاج ، بخلاف القيمة الواجبة هنا لما بيناه من الوجه . ومع هذا الفرق بين الأمرين فقد قيل بالشفعة أنها على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء عند القول بها مع تعدد الشركاء ، وقد دلت بعض الأخبار على ذلك كما ذكر في الشفعة .
فعلى كل تقدير فتعتبر القيمة وقت العتق كما اقتضته الأخبار لأنه وقت الحيلولة ، سواء قلنا بانعتاقه في العتق أم بالأداء ، والأمر على الأول ظاهر .
وأما على الثاني فإنه وإن لم ينعتق بالفعل قبل الأداء لكن قد تعلق به حق العتق واستحق الشريك المطالبة بالقيمة وذلك فرع ثبوتها وإن توقف العتق بالفعل على أمر آخر ، ومعنى كونه وقت الحيلولة أنه يحجر على الشريك حصته وإن لم تنتقل عن ملكه .
والعلامة - قدس سره - في كتبه قد وافق المحقق شيخه في إطلاق اعتبار يوم العتق تبعا لظواهر النصوص المذكورة ، واستوجه الشهيد الثاني مقويا له ، ترتب القيمة على وقت العتق بالفعل ، فإن جعلناه بالانعتاق اعتبرت حينئذ ، وكذا على القول بالمراعاة .
وعلى القول باشتراطه بالأداء تعتبر القيمة عنده ، وهو الذي يظهر من كلام المبسوط فإنه نقل القول بانعتاقه للعتق ، ثم فرع عليه فروعا منها اعتبار القيمة وقت العتق ، ثم نقل القول الآخر . وأول الشهيدين في دروسه ظاهره ذلك أيضا حيث أطلق اعتبار القيمة وقت الأداء بعد أن اختار اتصافه بالأداء و لم يذكر

289

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست