نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 280
بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك لما أفسده " . ومرسلة حريز [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى يستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء " . وحسنة الحلبي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده " . وخبر سماعة [3] " قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على أصحابه يقوم قيمته ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه " . وحسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [4] وخبره كما في الكافي والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : نعم يؤخذ بما بقي منه من قيمة يوم أعتق " .
[1] التهذيب ج 8 ص 221 ح 26 ، الوسائل ج 16 ص 27 ب 18 ح 11 فيهما " يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه " . [2] الكافي ج 6 ص 182 ح 1 وفيه " قيمة - عليه لما أفسده " ، الوسائل ج 16 ص 25 ب 18 ح 1 وفيه " قيمة - فلا يستطيعون بيعه " . [3] التهذيب ج 8 ص 220 ح 22 وليس فيه " هذا فساد على أصحابه " ، الوسائل ج 16 ص 26 ب 18 ح 5 وفيه " يقوم قيمة " . [4] الكافي ج 6 ص 183 ح 6 وفيه " بقيمته يوم " ، التهذيب ج 8 ص 219 ح 17 وفيه " يؤخذ بما بقي " ، الوسائل ج 16 ص 26 ب 18 ح 6 وفيه اختلاف يسير .
280
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 280