نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 242
فلا بحث ، وإن اختلفت القيمة ولم يكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وأطرح اعتبار العدد . وفيه تردد لمخالفته لاطلاق النصوص . وإن تعذر التعديل عددا وقيمة أخرجناها بالقرعة على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة ولو بجزء من آخر . ثم إنه يقع هذا في حالين : ( أحدهما ) إذا أعتقا جزء مشاعا كالثلث مثلا والثاني ) ما لو أعتق المريض الجميع فلم تنفذ وصيته إلا في الثلث واحتيج إلى إخراج الجزء المذكور استخرج بالقرعة . وفي كيفيتها طرق ، وهذه الطرق يشملها النص في ذلك ، وهو صحيحة محمد ابن مسلم [1] " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملو كون فيوصي بعتق ثلثهم ، كان علي عليه السلام يسهم بينهم " . وصحيحة أبان عن محمد بن مروان [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقهم " . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان [3] أيضا . وهذه الأخبار كما ترى قد دلت على القرعة ولكن لم تشتمل على بيان طرقها فتشتمل الطرق المناسبة لها أجمع . وقد ذكر الشهيد في الدروس في كيفية القرعة وجهين : ( أحدهما ) أن يكتبا أسماء العبيد بعد تجزئتهم ثلاثة أجزاء وبعد التعديل ، ثم يخرج على الحرية أو الرقية ، فإن خرج على الحرية كفت الواحدة ، وإلا أخرج رقعتين . ( وثانيهما ) أن يكتب الحرية في رقعة والرقية في رقعة ويخرج على أسماء العبيد .
[1] التهذيب ج 8 ص 234 ح 75 ، الوسائل ج 16 ص 77 ب 65 ح 1 . [2] التهذيب ج 8 ص 234 ح 76 وفيه " وأوصى بعتق ثلثهم " ، الوسائل ج 16 ص 77 ب 65 ح 2 . [3] الفقيه ج 3 ص 70 ح 23 .
242
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 242