responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 225


نذر العين الأصل والنصوص .
ثم إنه إن اتفق ملك واحد ببيع أو هبة أو ميراث أو غيرها من الأسباب عتق ، وهل يشترط في عتقه أن يملك آخر بعده ؟ وجهان ، بل قولان مبنيان من أن الأولوية من الأمور النسبية التي تقتضي أمرين : أحدهما ثبوتي وهو سبقه لغيره ، والآخر عدمي وهو عدم سبق غيره له ، وعلى الشك في اقتضائه الأمر الأول عرفا ، والأظهر عدم الاشتراط وإن ملك جماعة كما هو فرض المسألة المذكورة ثم ملكهم دفعة واحدة ، ففيه أقوال :
أحدها : لزوم عتق واحد منهم ويخرج بالقرعة ، أما لزوم العتق فالمقتضي النذر لوجود شرطه ، فوجب الوفاء به لأن الأولية موجودة في كل واحد منهم لأنه بملكه الجماعة صدق أنه ملك واحد لأنه من جملة الجماعة . وأما إخراجه بالقرعة فلانتفاء الأولية عن أحدهم ، ولصحيحة الحلبي [1] التي مر ذكرها عن الصادق عليه السلام " في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال :
يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج سهمه " . وهذا مختار الشيخ في النهاية وقبله الصدوق وجماعة .
ومثل صحيحة الحلبي خبر عبد الله بن سليمان [2] " قال : سألته عن رجل قال :
أول مملوك أملكه فهو حر ، فلم يلبث أن ملك ستة ، أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحد " .
وربما استشكل انعقاد النذر هنا لأنه إنما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق عليه أنه أول ، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط .
وفيه : أن الأولية صادقة مع الوحدة والتعدد إلا أنها هنا محتملة التعلق



[1] التهذيب ج 8 ص 225 ح 44 ، الوسائل ج 16 ص 69 ب 57 ح 1 وفيهما " ويعتق الذي قرع " .
[2] التهذيب ج 2 ص 225 ح 43 ، الوسائل ج 16 ص 70 ب 57 ح 2 وفيهما " واحدا " .

225

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست