نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 220
وهل يشترط في لزوم الشرط على القول به قبول المملوك ؟ قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار المحقق ، لأن المولى مالك العبد ومنافعه وله الضريبة عليه وهي إلزامه بمال من كسبه ، فإذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد فك ملكه عنه وعن منافعه واستثنى بعضها فكان له ذلك . وقيل - والقائل العلامة في التحرير - : ويشترط مطلقا لاقتضاء التحرير تبعية المنافع فلا يشترط شيئا منها إلا برضا المملوك . وفصل العلامة في القواعد ما اشترط في اشتراط المال دون الخدمة . واختاره فخر المحققين في شرحه على القواعد واستدلا على اشتراط قبوله في المال بما رواه حريز [1] في الصحيح " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال فيقول له : لي مالك وأنت حر إلا أن يرضى المملوك " فالمال للسيد ، وفي وصفه الرواية بالصحة ونسبتها إلى حريز نظر لأن حريز بن عبد الله السجستاني تأبى روايته هنا القبلية والبعدية ، مع مخالفته لما هو موجود في التهذيب لأن الراوي أبو حريز [2] وهو غير موثق لأنه واقفي فلا تكون الرواية من الصحيح ، ومع ذلك فليست مما نحن فيه من شئ لأن موردها مال العبد عند عتقه ، لأنه لا يصير للسيد إلا باشتراطه حيث يكون عالما به ، وإذا كان غير عالما به فالمال للسيد كما جاء في عدة أخبار معتبرة ، فعرفه عليه السلام طريق الاشتراط بأن يكون سابقا على العتق لا من باب اشتراط المال في مقابلة عتقه أو مخالفته لشرطه كما علمت من الأخبار السابقة ومحل ذلك الخلاف .
[1] الفقيه ج 3 ص 92 ح 1 وفيه " قال : يبدأ بالمال قبل العتق - برضا من المملوك " . التهذيب ج 8 ص 224 ح 39 وفيه " أبي جرير قال : سألت أبا الحسن - برضا المملوك " . الوسائل ج 16 ص 34 ب 24 ح 5 وفيه " أبي جرير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام - برضا المملوك فإن ذلك أحب إلي " . [2] وفي التهذيب " أبو جرير " .
220
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 220