نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 22
يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل فعليه الكفارة حين يحنث " . ومرسلة ابن بكير [2] " قال ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، قال : ليس عليك قويت أم لم تقو " . وصحيحة محمد بن مسلم [3] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر " . فهذه الأخبار وإن أطلق بعضها في نفي الكفارة ، لكنه يجب رده وحمله على ما لو علق الظهار على الوقاع كما فعله شيخ التهذيبين ويرشد إليه قوله في كثير منها " أوليس هذا يفعل الفقيه " بمعنى أن الفقيه هو الذي يعلق ظهاره على الجماع فلا تجب عليه الكفارة بمجرد جماعه الأول وإنما يجب بالعزم على المعاودة بعد جماعة الأول . وقد دلت صحيحة محمد بن مسلم وغيرها على أن الظهار لا يقع إلا على الحنث ، وذلك لا يكون إلا إذا علق على شئ ووقع ذلك الشئ ، فهناك ليس له أن يواقع حتى يكفر ، وقد كشف عن ذلك كله مجموع تلك الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ، وأما حمل هذه الأخبار على بطلان الظهار بكونه معلقا على شرط فانتفاء الكفارة لانتفاء انعقاده فيرده ما فصلته صحاح عبد الرحمن بن الحجاج وقولهم في الأخبار المطلقة " أوليس هكذا يفعل الفقيه " . وبالجملة أنه لا مستند لكلام الصدوق والشيخ في إيجاب الكفارة في المعلق
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 12 ح 14 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 530 ب 16 ح 7 . [2] الكافي ج 6 ص 154 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 13 ح 18 وفيهما " ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال " مع زيادة في الحديث ، الوسائل ج 15 ص 529 ب 16 ح 3 وفيه " عن رجل " مع زيادة . [3] التهذيب ج 8 ص 11 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 531 ب 16 ح 9 مع زيادة فيهما .
22
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 22