responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


جواز الطلاق بكل لسان ، وحمل على ما لو تعذرت العربية ، كما يدل عليه خبر قرب الأسناد المشار إليه لقوله فيه " سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذا الأخرس في القراءة وفي التشهد أو ما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح " .
الثاني : لا بد من تجريد الصيغة المذكورة عن الشرط ، فلو علقه على شرط متوقع أو صفة لم يصح كما هو المشهور بين الأصحاب .
وجوزه القاضي ابن البراج وابن الجنيد من أصحابنا معلقا على شرط كان أو صفة وجوز الرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير وهو مذهب العامة . واستشهدوا عليه بالتدبير فإنه عتق معلق ، وباقي الأصحاب خصوه بمورده ، ومنع بعضهم كونه عتقا معلقا بل هو وصيته بالعتق كما سيجئ تحقيقه .
وادعى في المختلف الاجماع على بطلان العتق المعلق على شرط ، وليس هذا الاجماع في محله ، فإن الخلاف كما سمعت متحقق ، ومعلومية نسب المخالف على الوجه قادحة ، وقد تقدم الفرق بين الشرط والصفة ، وأن المراد بالشرط ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والصفة ما لا يحتمل وقوعها في الحال ويتيقن وقوعها عادة كطلوع الشمس ، ولم يذكر الأصحاب في هذا المقام دليلا على المنع والبطلان سوى الاجماع المدعى ، وقد عرفت ما فيه . وكذا لم يذكروا دليلا على الجواز سوى ما ذكرناه عنه ، وأن أصالة الجواز وعدم ما يدل على المنع يقتضي عدم وقوعه . ومن هنا استظهر السيد في شرح النافع الجواز استنادا للدليل المذكور ، ولا فرق عند مانعه بين أن يكون التعليق وقع يمينا أو غيرها ، وكذا من جوز ذلك .
والذي يدل عليه من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم [1] كما في الفقيه عن



[1] الفقيه ج 3 ص 228 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 157 ب 11 ح 2 وفيهما " فليس هذا بشئ إنما هذا " .

191

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست