responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 180


على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم ، أيرد عليهم ؟ قال : نعم المسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده " .
وفي صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك ، كيف يصنع بمتاع الرجل ؟
فقال : إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو فئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة " .
وفي مرسلة جميل [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام ، قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسمة فهو أحق بالثمن " .
وهذه الأخبار بعد رد مطلقها إلى مفصلها يحكم للمسلمين بعين أموالهم قبل أن تقسم الغنيمة بين المسلمين وبعدها يرد عليهم القيمة لكي لا تنقض القسمة ، بل يجوز أن يقال يرد عليهم على كل حال ويرجع المشتري على الإمام بثمن ذلك .
لصحيحة علي بن رئاب ( 4 ) عن طربال عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سأل عن رجل كانت له جارية فغار عليه المشركون فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين غاروا عليهم وأخذوها منه ردت عليه ، وإن كان قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، فقيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس واقتسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها



[1] التهذيب ج 6 ص 160 ح 3 ، الوسائل ج 11 ص 74 ب 35 ح 2 .
[2] التهذيب ج 6 ص 160 ح 4 وفيه " القسم " في الموردين ، الوسائل ج 11 ص 47 ب 35 ح 4 وفيه " وإن جرى عليه القسم " . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 160 ح 5 ، الوسائل ج 11 ص 75 ب 35 ح 5 وفيهما اختلاف .

180

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست