responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 177


أو شياع مفيد للعلم بذلك .
ولو أنكر له رقيته بقي على الرقية المجهولة ويتجه حينئذ جواز رجوعه لأنه مال لا يدعيه أحد ، وإقراره السابق قد سقط اعتباره برد المقر له ، فإذا لم يصر حرا بذلك لا أقل من سماع دعواه الحرية بعد ذلك . ووجه عدم قبول الاقرار الثاني مطلقا استلزام كونه رقا ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وتكذيب المقر له لا يرفع الاقرار في نفس الأمر وإنما ينتفي عنه ظاهرا ، ومتى صار رقا بإقراره لا ينفذ إقراره بعد ذلك لأنه حينئذ ممنوع من التصرف المترتب على الحرية ، ولو لم يكن قد عين المقر له ابتداء ثم رجع وأظهر تأويلا محتملا فأولى بالقبول ، وفي حكم الاقرار الشهادة عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا كما تضمنته صحيحة عبد الله بن سنان [1] المتقدمة المسند حكمهما إلى علي عليه السلام أو لأبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة إلى علي ابتداء كما في الفقيه حيث قال فيها بعد قوله من عبد أو أمة " ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا " ولا يسمع دعواه الحرية بعد ثبوت العبودية علية بأي طريق كان إلا بالبينة بل يؤخذ بكلامه السابق .
ففي صحيحة العيص بن القاسم [2] كما في التهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك ، أشتريه ؟
قال : نعم " .
وقد جاءت أخبار كثيرة في الاقرار وأنه يؤخذ به مثل خبر محمد بن الفضل الهاشمي [3] " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حر أقر بأنه عبد ، فقال أبو



[1] الفقيه ج 3 ص 84 ح 1 وفيه " عليه شاهدان " ، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 1 .
[2] الفقيه ج 3 ص 140 ح 55 ، التهذيب ج 7 ص 74 ح 31 ، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 4 .
[3] التهذيب ج 8 ص 235 ح 80 ، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 3 وفيهما اختلاف يسير .

177

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست