نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 175
إذا حاربوا من حارب من المشركين ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم " . وخبر عمران [1] " قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم " . وفي صحيحة زرارة [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله قال : وليست لهم اليوم ذمة " . أما مماليك أهل الذمة فلا كلام في جواز ملكيتهم إذا أقروا لهم بالعبودية وكذا ممالك أهل الحرب . ففي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [3] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا ؟ فقال : اشتروا إذا أقروا لهم بالرق " . وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وصحيحته [4] كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وخبر إسماعيل بن الفضل [5] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة ؟ قال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح " . وصحيحته [6] كما في الفقيه مثله . وموثقته [7] كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
[1] التهذيب ج 6 ص 161 ح 2 " وهم يسرق " ، الوسائل ج 11 ص 99 ب 50 ح 2 وفيهما " عن المرزبان بن عمران " وكذلك " أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم " . [2] التهذيب ج 6 ص 158 ح 1 ، الوسائل ج 11 ص 95 ب 48 ح 1 . [3] التهذيب ج 7 ص 70 ح 14 ، الوسائل ج 13 ص 26 ب 1 ح 1 وفيهما " فقال : اشتر إذا " . [4] التهذيب ج 7 ص 70 ح 15 . [5] الكافي ج 5 ص 210 ح 7 وفيه " مملوكي " ، الفقيه ج 3 ح 139 ح 48 ، التهذيب ج 7 ص 70 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 26 ب 1 ح 1 . [6] الكافي ج 5 ص 210 ح 7 وفيه " مملوكي " ، الفقيه ج 3 ح 139 ح 48 ، التهذيب ج 7 ص 70 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 26 ب 1 ح 1 . [7] الكافي ج 5 ص 210 ح 7 وفيه " مملوكي " ، الفقيه ج 3 ح 139 ح 48 ، التهذيب ج 7 ص 70 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 26 ب 1 ح 1 .
175
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 175