responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 157


بالقذف والاقرار بالعربية والآخر أنه أقر بغير ذلك بالعجمية أو في وقتين بأن شهد أحدهما بإقراره يوم الخميس وآخر به يوم الجمعة قلت : لاتحاد مقريه .
ولو شهدا بالقذف كذلك بطلت لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر ولم يستكمل شئ من القذفين عدد البينة .
الثاني : لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر واستلحق أحدهما لحقه الآخر ولا يقبل نفيه لأنهما في حكم الولد الواحد ، حتى أنه لو كان نفى الأول ثم استلحق الثاني لحقه الأول أيضا ، وكذا لو نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه ، لأنه لما سكت عن الآخر لحقه واستلزم لحوق الآخر .
ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت الآخر لأقل من ستة أشهر افتقر انتفاؤه إلى لعان آخر على إشكال من الحكم بانتفاء الأول باللعان ، وهذا يستلزم انتفاء الثاني مع أصل البراءة من اللعان ثانيا ومن أصل اللحوق إلا مع التصريح بالنفي واللعان وعدم الاكتفاء بالالتزام ، وهذا خبر شيخ المبسوط .
وإن أقر بالثاني لحقه وتبعه الأول أيضا لاستلزام لحوقه به كما عرفت وهو لا يرث الأول لانكاره أولا ، فيكون بمنزلة من أقر به بعد اللعان .
وهل يرث الثاني ؟ إشكال من استلزام انتفائه من الأول انتفاءه من الثاني ، فكأنه أقر بأنه لا يرث منه كما أقر به من الأول ، ومن أنه لا عبرة بنفي النسب بالالتزام ، والأصل اللحوق والتوارث ، ولو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا كان لكل واحد حكم نفيه لامكان تعدد الحمل ، فلا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر ولا نفيه نفيه ، فإن لاعن الأول بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه الحق به وإن كان قد بانت أمه من الزوج باللعان لامكان وطئه بعد وضع الأول قبل اللعان ، ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني لأنهما بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول ، فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده ، وذكرنا انقضاء العدة لتأكيد الحجة وإلا فهذه العدة كعدة الطلاق البائن ، ولو مات أحد

157

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست