responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 142


" فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج : اشهد أربع شهادات " .
وصحيحة محمد بن مسلم [1] " قال : سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟
قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه ويبدأ بالرجل " وليسا بنصين على اجتماعهما في القيام .
وفي صحيحة علي بن جعفر [2] عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟ فقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام " فهو دال على وجوب القيام في الجملة كما هو مذهب الأكثر .
ونص ابن سعيد على استحبابه ولم يتعرض له الصدوق في الهداية والمحقق في النافع ، فربما لم يوجباه أيضا ، ولعله للأصل وعدم نصوصية ما ذكر في الوجوب وقد أرسل في بعض الكتب [3] عن الصادق عليه السلام " أنه قال : والسنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة " .
لكن في صحيحة البزنطي [4] " جعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره " .
وباقي الأخبار كونهما بين يديه ، ولا منافاة لأن كونهما بين يديه لا ينافي كون أحدهما عن اليمين والآخر على اليسار .
الثالث : النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا ، موافقة للنصوص وظاهر القرآن وظاهر الأصحاب ، ويجوز مع التعذر النطق بغيرها للضرورة وحصول الغرض من الأيمان ، فيقتصر الحاكم إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلين ، ولا يكفي الواحد ولا غير العدل كما في سائر الشهادات ، ولا يشترط الزائد فإن الشهادة هنا إنما هي على قولهما لا على الزنا ، خصوصا في حقها فإنها تدفعه عن نفسها ،



[1] الكافي ج 6 ص 165 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 587 ب 1 ح 4 .
[2] الكافي ج 6 ص 165 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 588 ب 1 ح 6 .
[3] دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1060 .
[4] الفقيه ج 3 ص 346 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 587 ب 1 ح 2 .

142

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست