responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 129


وأنه من باب اليمين لا من باب الشهادات ، ومما اختلف في اشتراطه أن لا تكون حاملا ، والمشهور عدم اشتراطه ، وذهب المفيد وسلار وأبو الصلاح إلى عدم جواز اللعان ما دامت حاملا ، والأقوى الأول لعموم الآية سواء كان لعانها عن نفي الولد أو القذف لشموله لهما ولوجود المقتضي وانتقاء المانع ، إذ ليس مانع إلا كونها حاملا وهو لا يصلح للمانعية ، لأن شهادة الحامل ويمينها حال الحمل غير مناف له ، والحمل غير مسوغ لتأخير ما يتوجه عليها في الحد ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفى هلال الحمل ، ولما ولدت جاء على صفات من قذفها به ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن .
وبصحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان بينهما قد مضى " .
ورواه الكليني [2] بطريقين أحدهما من الضعيف والآخر من الصحيح عن الحلبي مثله .
واحتج المانع برواية أبي بصير [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يلاعن علي كل حال إلا أن تكون حاملا " وطعن علي الخبر بضعف الأسناد فلا يعارض الصحيح ولا يقيد إطلاق الكتاب وعمومه . واحتمل فيه الشيخ نفي ما يجب باللعان على الحد على تقدير نكولها أو على أن الحمل غير متيقن واللعان إنما يترتب على ما كان يقينا ، ويمكن حمله على التقية أيضا لأنه مذهب



[1] التهذيب ج 8 ص 190 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 600 ب 6 ح 4 .
[2] الكافي ج 6 ص 165 ح 13 و ج 7 ص 161 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 600 ب 6 ح 4 و ج 17 ص 559 ب 2 ح 3 وما في المصادر اختلاف يسير .
[3] التهذيب ج 8 ص 190 ح 20 ، الوسائل ج 15 ص 607 ب 13 ح 3 وفيهما " كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل " .

129

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست