responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


فللأخبار التي قد سمعتها في الملاعن ، وأن متعلق اللعان فيهما الرجل والمرأة وهما لا يكونان إلا بالغين عاقلين لالزامهما في الأيمان والشهادات ودرء الحد ، ولا يكلف بذلك إلا البالغ العاقل .
وأما السلامة من الصمم والخرس فالأخبار بهما مستفيضة ، وقد تقدم كثير منها في النكاح فيما لو حرم على التأييد مثل صحيح أبي بصير [1] " قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء أو صماء ، قال : إن كان لها بينة تشهد عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له أبدا ، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه " .
كذا في كتاب النكاح من التهذيب ، وفي كتاب اللعان منه من الكافي " وهي خرساء صماء " بحذف لفظة " أو " فالخبر واحد متنا وسندا ، فالظاهر زيادة لفضة " أو " في كتاب النكاح ، وحينئذ لا يكون لنا خبر يدل على نفي اللعان إذا كانت صماء خاصة إلا أن يفهم من قوله عليه السلام " لا تسمع ما قال " أو يكون انعقد الاجماع على عدم الفرق بين الخرس والصمم وللفقيه الواحد في الكتاب الواحد اضطراب في هذا الحكم ، ففي النكاح ربما اكتفى بأحدهما في التحريم المؤبد ونفي الملاعنة ، وفي اللعان اعتبر اجتماعهما وربما كان العكس ، وكل ذلك من اضطراب خبر أبي بصير في ذلك التعبير .
ومن هنا قال شهيد المسالك في اللعان عند شرحه لعبارة الشرايع حيث اشترط السلامة من الصمم والخرس : مقتضى العبارة أن السلامة منهما معا شرط في صحة لعانها مطلقا ، فلو كانت متصفة بأحدهما صح لعانها لأن الشرط وهو السلامة منها حاصل ، وقد تقدم في باب التحريم المؤبد من النكاح أن أحدهما كاف في تحريمهما مع القذف ، ففي الفتوى اختلاف في الموضعين مع إمكان تكلف



[1] الكافي ج 6 ص 166 ح 18 ، التهذيب ج 8 ص 193 ح 34 ، الوسائل ج 15 ص 603 ب 8 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .

121

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست