نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 117
في الخلاف أيضا إلى الأخبار ولعله أراد بها العمومات . قال ابن إدريس [1] : لا أقدم على أن الأخرس المذكور يصح لعانه لأن أحدا من أصحابنا غير من ذكرناه - وعبر به الشيخ في المبسوط والخلاف حيث أجازه - لم يورد في كتابه ولا وقفت على خبر بذلك ولاجماع عليه ، والقائل بهذا غير معلوم للمتمسك بالآية بعيد لأنه لا خلاف في أنه غير قاذف ولا رام على الحقيقة ، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذر والأصل براءة الذمة ، واللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، وأيضا لو رجع عن اللعان عند من جوزه له وجب عليه الحد ، والرسول صلى الله عليه وآله قال : ادرأوا الحدود بالشبهات ومن المعلوم أن في أيمانه وإشاراته بالقذف شبهة ، فإن أراد به القذف أو غيره وهو غير معلوم يقينا بلا خلاف - ثم قال : - فإن قلنا يصح منه اللعان كان قويا معتمدا لأنه يصح منه الاقرار والأيمان وأداء الشهادات وغير ذلك من الأحكام . وهذا الكلام كما ترى ينادي باضطرابه في الفتوى وتردده فيها . ومن ثم قال المحقق : وربما توقف فيه شاذ منا . وقد أجاب عنه المحقق بأن إشارته مقبولة فيما هو أقوى من اللعان كالاقرار بالقتل وغيره إجماعا فيكون في اللعان كذلك ، على أن فرض المسألة فيما إذا كانت إشارته مفهمة للمطلوب وإلا لسلمنا عدم صحته ، وحينئذ فما استند إليه من عدم العلم بإشارته في القذف والشهادة خلاف الغرض ، ودعوى الاتفاق على أنه قاذف ولا رام فاسدة ، إذ القذف مرجعه إلى الرمي ، فإن معناه لغة الرمي وهو غير مختص بلفظ ، بل بما دل على الرمي بالزنا في معرض التعبير . نعم يمكن أن يفرق بين الاقرار وغيره من العقود والمعاملات من الأخرس وبين اللعان من حيث إنه يتعين التأدية بلفظ الشهادة والغضب ، واللعن وإشارته لا تفي بتفصيل الصيغ ولا ترشد إليه وإن أدت معناها ، وإنهما يتوجه أن يصح منه