نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 760
اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ) 1 . فأجروا الحكم في كل بينة أيضا تمسكا بها . وكذلك في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : وذكر ( أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا ، فقضى بها لأكثرهم بينة ) 2 . فاستدلوا بها على الحكم المذكور من غير تفرقة بين كون البغلة في يد أحدهما أو في يديهما ، ولا بين البينتين المتساويتين عدالة والمختلفتين ، ولا بين المؤرختين وغير المؤرختين . وكذا في موثقة سماعة عن أبي عبد الله ، قال ( إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ) 3 . ويجعل بعض هذه الأخبار معارضا لبعض آخر في بعض أحكامهما ، ولولا الحكم فيها بالإطلاق أو العموم لما كان تعارض 4 . وكما في رواية القاسم بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده ) 5 .
( 1 ) الكافي 7 : 419 / 6 ، التهذيب 6 : 234 / 573 ، الاستبصار 3 : 39 / 133 ، الوسائل 18 : 182 أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 418 / 1 ، الفقيه 3 : 38 / 129 ، التهذيب 6 : 234 / 575 ، الوسائل 18 : 181 أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 3 : 52 / 177 ، التهذيب 6 : 234 / 576 ، الاستبصار 3 : 40 / 135 ، الوسائل 18 : 185 أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 12 . ( 4 ) في ( ح ) : لما كانت تتعارض . ( 5 ) التهذيب 6 : 273 / 745 ، الاستبصار 3 : 32 / 110 ، الوسائل 18 : 195 أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 10 .
760
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 760