نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 736
وقد أشرنا في بعض العوائد السالفة 1 إلى ما يرفع الاشتباه ، ونقول هنا أيضا : إن ها هنا أمرين : الإقرار بالزوجية ، وثبوتها ظاهرا بحسب الشرع ، و وجوب الإنفاق لازم إقراره بها ، لكونه إقرارا على نفسه ، كما أنه لازم ثبوتها أيضا ، والمطابقي المنتفي هنا هو ثبوت الزوجية الظاهرية ، وأما الإقرار بالزوجية فلم ينتف أصلا ، فيكون لازمه الذي هو وجوب الإنفاق عليه باقيا .
( 1 ) راجع عائدة 48 .
736
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 736