نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 669
والمتداول بين الفقهاء : الإقراع بالكتابة على الرقاع ، فيأخذون الرقاع بعدد الشركاء أو بعدد السهام بالطريقين المعروفين . والكل جائز ، لصدق القرعة عرفا ، وأصالة عدم اشتراط نوع خاص ، وإن كان الأولى الاقتصار على ما ورد في الروايات ، بل على ما تداول عند الفقهاء . ويستحب الدعاء لإراءة الحق بمطلق الدعاء ، كما في الرواية الرابعة والعشرين 1 . والأفضل الدعاء بالمأثور في إحدى الروايات المتقدمة ، وهي وإن كانت واردة في مورد كان المطلوب تمييز الحق المتعين واقعا ، ولكن الظاهر عدم اختصاصه به . ثم تفصيل هذه المطالب يطلب في الموارد الجزئية من الكتب الفقهية ، والله العالم .
( 1 ) المتقدمة في ص 647 ، وهي مرسلة ثعلبة .
669
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 669