responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 500


تكون بدلا عن الظهر ، فتنتفي بانتفاء البدلية قطعا . والعبادة إذا لم يكن موقفة مشروعة كانت محرمة ; لكونها تشريعا وإدخالا في الدين ما ليس منه .
أقول : من الأمور الضرورية الثابتة بالأخبار المتواترة المعضدة بالإجماع والاعتبار : مشروعية الاحتياط وثبوته ندبا من الشارع ، وتعلق التوقيف به ، و يلزمه كون كل ما كان من أفراد الاحتياط مشروعا ندبا موقفا ، ولا شك أن الإتيان بالجمعة مع الظهر من أفراد الاحتياط ; لكونها مبرئة للذمة قطعا ، وليس الاحتياط إلا ذلك ، فثبت مشروعيتها ندبا من الاحتياط ، فيكون الإتيان بها بهذا القصد جائزا مستحبا .
فإن قيل : فعلها أيضا يحتمل التشريع فيكون حراما ، فلا يكون موافقا للاحتياط .
قلنا : التشريع فعل شئ لم يثبت من الشرع ، وفعلها مع الظهر بهذا القصد ثابت بأدلة الاحتياط ، فلا يكون تشريعا ، كما في سائر موارد الاحتياط ، فإنها أيضا غير ثابتة من الشرع بخصوصها وإلا لم يكن احتياطا ، وثبوتها واستحبابها إنما هو بمجرد أدلة الاحتياط .
والتوضيح : أن العبادة التي لم تثبت بخصوصها لا يمكن أن تفعل بقصد أنها عبادة ثابتة بخصوصها ; لأن القصد ليس أمرا اختياريا ، فما لم تثبت لا يمكن ذلك القصد فإذا فعلت ، فإما يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة ولا بأن يظهر للناس أنها عبادة ثابتة بخصوصها ، كالحمية في يوم الفطر بقصد الإمساك ، ولا حرمة فيه قطعا و إجماعا ; للأصل وعدم الدليل .
أو يؤتى لا بها بقصد أنها عبادة ثابتة بخصوصها ، ولكن يظهر للناس أنها عبادة ثابتة بخصوصها ، وهذا هو التشريع المحرم .
أو يؤتى بها لاحتمال أن تكون موقفة واجبة فيما يتأتى فيه ذلك الاحتمال ، كما في مسألة صلاة الجمعة ، فيقصد بها الخروج عن احتمال ترك الواجب ،

500

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست