نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 353
أيضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما معه ) 1 وهكذا ، بل لا يقف على حد . وعلى الوجه الثالث : يقال إن الرابع أخص مطلقا من الأول ، ولكنه معارض مع الثالث ، فيخصص الأول بالرابع في غير موضع تعارضهما ، إذ لم يثبت من أدلة تخصيص العام بالخاص أنه يخصصه مع وجود المعارض أيضا . ولا يخفى أن الأكثر عدم تفاوت المحصل على أي وجه كان العمل . نعم يتفاوت في بعض الصور ، كما إذا كان هناك عامان مطلقان متخالفان ، و خاصان منهما متوافقان ، كقوله عليه السلام : الالتفات يقطع ، والالتفات لا يقطع ، و بالكل يقطع ، والى الخلف يقطع ، فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني بالخاصين ، لكونهما أخصين مطلقا منه ، وعلى الأولين الاختصاص الثاني بأحد الأخيرين ، يكون تعارضه مع الاخر بالعموم من وجه ، فيتفاوت الحكم . ولا يخفى أيضا : أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالاجماع ، والاخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته ، لان بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي ، فإنه لو كان بدل قوله : وإلى الخلف يقطع ، الاجماع على القطع ، حينئذ نقول : أنه كما أن الاجماع يخصص العام المطلق ، كذلك الخبر الخاص ، لأنه أيضا حجة كالاجماع ، فافهم واضبط ، فإنه من المسائل المهمة المشكلة .
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( ه ) .
353
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 353