نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 331
الواجبي والمندوبي ، فلا يحكم بالوجوب . نعم إذا ورد في موضع علم فيه وجوب شئ ، ولم يعلم تحقق الامر الاستحبابي ، فيحمل على الوجوبي ، لأصالة عدم استحباب شئ ، فإذا قال : ( يكفي ثلاث تسبيحات في الركعتين الأخيرتين ) يحمل على الواجب ، لأصالة عدم استحباب شئ فيهما بخلاف ما إذا علم ذلك أيضا ، فيكون مرددا ، كما في الركوع والسجود ، حيث علم فيه استحباب الزائد عن القدر الواجب ، فلو قال : يكفيك ثلاث تسبيحات فيه ، يحتمل الامرين ، والله أعلم .
331
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 331