نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 329
مقدار درهم 1 . إلا أن يقال : إن الإضافة في الأول بيانية ، أي أقل شئ هو ما يجزيه ، و المراد في الثاني أقل ما يجزي في تحصيل الأكمل ، فتأمل وأما ما ادعاه في المدارك من استعمال الاجزاء في أقل الواجب ، فلو سلم لم يفد ، إذ الاستعمال أعم من الحقيقة ، وإن أراد أن الاستعمال حقيقة منحصر فيه ، فهو ممنوع . وقد يتوهم بل يدعى التبادر ، فإنه إذا قال الطبيب : يكفيك أو يجزيك مثقال من هذا الدواء ، لا يكتفي بالأقل قطعا ، وكذا إذا قيل لاحد : يكفيك لمؤونة سفرك هذا مائة دينار ، فلا يكتفي بالأقل ، ويستصحب المائة البتة ، ولذا يصح أن يقال : قدر الكفاية من المال كذا ، وقدر السعة كذا ، وأن يقال : يكفيك مائة دينار ، بل يزيد فلولا اختصاص الكفاية بمالا يشتمل على الزيادة ، لما جاز ذلك وفيه : منع التبادر ، وأما عدم الاكتفاء بالأقل فيما استشهد به ، فليس لأجل دلالة ما قاله الطبيب أو المخبر بعدم كفاية الأقل ، بل لأجل عدم العلم بكفاية الأقل ، فلا يطمئن بالبرء أو حصول المؤونة في الأقل ، فلذا لا يكتفي به . وأما قولهم : ( قدر الكفاية وقدر السعة ) ، أو ( يكفيك فلان بل يزيد ) فلو سلمت دلالته ، فلأجل القرينة ، فان الذيلين قرينتان على ذلك ، مع أنهما يعارضان بمثل قولك لمن قال : يكفي مائة دينار مؤونة هذا السفر : صدق ، بل يكفي ثمانون أيضا وبالجملة : معنى يكفيك ويجزيك أنه حسبك ، كما صرح به في كتب اللغة ، وصراحته في عدم الحاجة إلى الزائد واضحة وأما عدم كفاية الأقل ، فاما عدم دلالته عليه معلوم ، أو لم تعلم دلالته عليه ، وهو أيضا في حكم العلم بعدم الدلالة
( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 164
329
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 329