نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 287
الرابع : الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم ، كقولهم عليه السلام : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) 1 فان موردها المسلم ، دون مجرد البالغ العاقل الخامس : أنه كما لم يعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا ممن دخل في الاسلام بقضاء صلاته ، كذلك لم يعلم منه أنه أمر أحدا منهم بالغسل من الجنابة بعد الاسلام ، مع أنه قلما ينفك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة ، ولو أمر بذلك لنقل وصار معلوما . وأما ما رواه في المنتهى ، عن قيس بن عاصم وأسد بن حضير ، مما يدل على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل لمن أراد الدخول في الاسلام 2 ، فخبر عامي لا ينهض حجة . السادس : اختصاص الخطاب القرآني بالذين امنوا ، وورود ( يا أيها الناس ) في بعض - وهو الأقل - يحمل على المؤمنين بحمل المطلق على المقيد ، والعام على الخاص ، كما هو القاعدة المسلمة بينهم . احتج العلامة في المنتهى ، على أن الكفار مخاطبون بالفروع بوجوه : منها : قوله سبحانه : ( ولله على الناس حج البيت ) 3 و ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) 4 . ومنها : أن الكفر لا يصلح للمانعية ، حيث إن الكافر متمكن من الاتيان بالايمان أولا حتى يصير متمكنا من الفروع . ومنها : قوله تعالى : ( لم نك من المصلين ) 5 وقوله تعالى : ( فلا صدق و
( 1 ) الكافي 1 : 30 / 1 و 5 ، الوسائل 18 : 13 و 14 أبواب صفات القاضي ب 4 ح 16 و 18 و 23 و 26 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 82 ، وهو في سنن البيهقي 1 : 171 ، وسنن النسائي 1 : 109 . وفي النسخ أسد بن حصين ، وهو تصحيف . ( 3 ) آل عمران 3 : 97 . ( 4 ) البقرة 2 : 21 ( 5 ) المدثر 74 : 43 .
287
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 287