responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 260


أيضا ، ولكن كان الراجح في نظر الناقل أنه ما يستر البشرة ، فمورد دعوى الاجماع هو الأخير ، دون الأول .
ومن هذا القبيل إذا ادعى الاجماع على وجوب الغسل ، وكان الراجح في نظر المدعي عدم اعتبار العصر في معنى الغسل ، فمورد دعوى الاجماع هو ذلك المعنى ، دون ما يتضمن العصر أيضا ، وكذا الكلام إذا علم الاختلاف في مصداق اللفظ بين الفقهاء وإن لم يعلم خصوص الراجح في نظر الناقل .
نعم قد يوجد في المقام قرينة على أن مراد الناقل تحقق الاجماع على صدور هذا اللفظ من الشارع ، وحينئذ يجب إجراء القواعد اللفظية بالنسبة إلى الشارع 1 .
ومجرد وقوع الاختلاف بين الفقهاء في معنى اللفظ ، لا يصلح قرينة لإرادة صدور هذا اللفظ ، لتكثر نقل الاجماع في مقامات يكثر فيها الاختلاف حتى من الناقل أيضا .


( 1 ) في ( ب ) زيادة : في اللفظ .

260

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست