responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 203


فليقاربها المشاق في باقي محظورات الاحرام ، وباقي مسوغات التيمم ، وليس مضبوطا ذلك بالعجز الكلي ، بل بما فيه تضييق على النفس .
ومن ثم قصرت الصلاة وأبيح الفطر في السفر ، ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا ، فحينئذ يجوز الجلوس في الصلاة مع مشقة القيام وان أمكن تحمله على عسر شديد ، وكذا باقي مراتبه .
ويقع التخفيف في العقود ، كما يقع في العبادات . ومراتب الغرر فيها ثلاث :
إحداها : ما يسهل اجتنابه ، كبيع الملاقيح ، وهذا لا تخفيف فيه .
وثانيها : ما يعسر اجتنابه وان أمكن تحمله بمشقة ، كبيع البيض في قشره ، و بيع الجدار وفيه الاس ، وهذا يعفى عنه تخفيفا .
وثالثها : ما بتوسط بينهما ، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى ، والأعيان الغائبة بالوصف .
ومنه : الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة . ومن التخفيف : شرعية خيار المجلس . ومنه : شرعية المزارعة ، والمساقاة ، والقراض وان كانت معاملة على معدوم .
ومنه : إجارة الأعيان ، فان المنافع معدومة حال العقد .
ومنه : جواز تزويج المرأة من غير نظر ووصف ، دفعا للمشقة اللاحقة للأقارب .
ومن ذلك : شرعية الطلاق والخلع ، دفعا لمشقة المقام على الشقاق وسوء الأخلاق ، وشرعية الرجعة في العدة غالبا ليتروى ، ولم تشرع في الزيادة على المرتين دفعا للمشقة عن الزوجات .
ومنه : شرعية الكفارة في الظهار ، والحنث .
ومنه : التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات .
ومنه : شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي ، كما قال الله تعالى :

203

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست