نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 203
فليقاربها المشاق في باقي محظورات الاحرام ، وباقي مسوغات التيمم ، وليس مضبوطا ذلك بالعجز الكلي ، بل بما فيه تضييق على النفس . ومن ثم قصرت الصلاة وأبيح الفطر في السفر ، ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا ، فحينئذ يجوز الجلوس في الصلاة مع مشقة القيام وان أمكن تحمله على عسر شديد ، وكذا باقي مراتبه . ويقع التخفيف في العقود ، كما يقع في العبادات . ومراتب الغرر فيها ثلاث : إحداها : ما يسهل اجتنابه ، كبيع الملاقيح ، وهذا لا تخفيف فيه . وثانيها : ما يعسر اجتنابه وان أمكن تحمله بمشقة ، كبيع البيض في قشره ، و بيع الجدار وفيه الاس ، وهذا يعفى عنه تخفيفا . وثالثها : ما بتوسط بينهما ، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى ، والأعيان الغائبة بالوصف . ومنه : الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة . ومن التخفيف : شرعية خيار المجلس . ومنه : شرعية المزارعة ، والمساقاة ، والقراض وان كانت معاملة على معدوم . ومنه : إجارة الأعيان ، فان المنافع معدومة حال العقد . ومنه : جواز تزويج المرأة من غير نظر ووصف ، دفعا للمشقة اللاحقة للأقارب . ومن ذلك : شرعية الطلاق والخلع ، دفعا لمشقة المقام على الشقاق وسوء الأخلاق ، وشرعية الرجعة في العدة غالبا ليتروى ، ولم تشرع في الزيادة على المرتين دفعا للمشقة عن الزوجات . ومنه : شرعية الكفارة في الظهار ، والحنث . ومنه : التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات . ومنه : شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي ، كما قال الله تعالى :
203
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 203