نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 762
< فهرس الموضوعات > بيان غرضهم من قول : إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة . . . < / فهرس الموضوعات > انظر إلى أبي بصير كيف فهم من حمل حكاية جعفر عليه السلام لقول علي عليه السلام الإطلاق ، ولذا جعله منافيا لقول أبي الحسن عليه السلام وقال ما قال ، مع أنه يمكن أن يكون عمل أمير المؤمنين عليه السلام لأمر هو أعلم ، كأن يكون الرجل وجب عليه الحد والمرأة الرجم لغير ذلك العمل ، ونحو ذلك ، إلى غير ذلك . ولعلك ترى كتب الاستدلال مشحونة بالاستدلال بحكايات الأحوال في أمثال هذا المجال ، فكيف الحال ؟ . أقول : غرضهم من قولهم : إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة لإطلاق أو عموم ، وإن حكاية الحال واردة مورد الإجمال ، أنها من حيث هي هي كذلك ، و لا ينافي ذلك أن يفهم منها الإطلاق في مواضع باعتبار القرينة الخارجية المنضمة معها . ومن القرائن المفيدة للعموم أو الإطلاق : حكاية المعصوم لها بعد السؤال منه عن حكم واقعة 1 ، لأنه وارد عن الإمام مورد الاستدلال ، وهو مفهم قطعا ، لأنه لو كان في الألفاظ المطلقة المذكورة في الواقعة قيد له مدخلية في ذلك الحكم ، لوجب على الإمام ذكره ليتم الاستشهاد والاستدلال . بل المتبادر المتفاهم عرفا من مثل ذلك عدم مدخلية قيد آخر في ذلك الحكم ، وأنه لو كان لكان الحاكي ذكره البتة . ولهذا يستدل الفقهاء في تلك المواقع باستشهاد الأئمة بحكايات 2 الأحوال و يفهمون منه العموم أو الإطلاق . ثم إن ذلك فيما إذا كانت حكايته عليه السلام مسبوقة بسؤال عنه عن حكم واقعة من أفراد ذلك المطلق ، كما في رواية العقرقوفي في غاية الوضوح . وهل يكون كذلك لو لم تكن مسبوقة بالسؤال - كما في أكثر الروايات المتقدمة - أم لا ؟ فيه إشكال .
( 1 ) في ( ج ، ح ) : الواقعة . ( 2 ) قد تقرأ في النسخ : لحكايات .
762
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 762