responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 285


< فهرس الموضوعات > مخالفة بعض الخاصة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونقل كلام صاحب الحدائق والوجوه التي ذكرها < / فهرس الموضوعات > أيضا الفرق واقع ، لان في حق الكافر لو امر بالقضاء حصل التنفر له عن الاسلام .
وقد ذهب إلى هذا القول من أصحابنا المتأخرين : المحدث الكاشاني في الوافي في كتاب الحجة منه 1 ، والمولى محمد أمين الاسترآبادي في القوائد المدنية 2 ، والشيخ يوسف المتقدم في الحدائق ، قال في بحث غسل الجنابة منه في مسألة وجوب الغسل على الكافر ، بعد نسبته إلى المشهور بين أصحابنا ، و تعليله من جانبهم بكون الكفار مخاطبين بالفروع ، ما خلاصته : إن ما ذكروه منظور فيه عندي من وجوه :
الأول : عدم الدليل على التكليف المذكور ، وهو دليل العدم .
الثاني : الأخبار الدالة على توقف التكليف على الاقرار والتصديق بالشهادتين .
منها : ما رواه ثقة الاسلام في الكافي - في الصحيح - عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ فقال :
( إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أجمعين رسولا ، وحجة الله على خلقه في أرضه ، فمن امن بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله ، واتبعه وصدقه ، فان معرفة الامام منا واجبة عليه ، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ، ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما ، فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله و رسوله ويعرف حقهما ) 3 الحديث .
وهو - كما ترى - صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه ، فإنه متى لم تجب معرفة الامام قبل الايمان بالله ورسوله ، فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الامام . والحديث صحيح السند باصطلاحهم ، صريح الدلالة ،


( 1 ) الوافي 2 : 82 ، وانظر تفسير الصافي 4 : 353 . ( 2 ) الفوائد المدنية : 226 . ( 3 ) الكافي 1 : 180 / 3 .

285

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست