responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 152


< فهرس الموضوعات > عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد المجعول من جانب الشارع < / فهرس الموضوعات > وذلك كما أن البيع عرفا نقل الملك إلى الغير بعوض ، فلو لم ينقل [1] البيع إلى المشتري ، ولا الثمن إلى البائع ، لا يكون بيعا عرفا ، وكذلك لو انتفى أحدهما ، لأن نفي الجزء يستلزم انتفاء الكل .
أو ليس من مقتضى ذاته ، بل رتبه الشارع على ذلك العقد من حيث هو ، وجعله من مقتضياته . وهو كل أمر رتبه الشارع على ذلك العقد من حيث هو ، و جعله مقتضيا - بالكسر - له وإن أمكن تحققه بدونه ، كترتيب الشارع خيار المجلس والحيوان على البيع ، ووجوب النفقة على النكاح الدائم ، وعدم اللزوم قبل التصرف على الهبة والوقف .
وأما الأمور الخارجية اللاحقة بالعقد شرعا من غير كونها متولدة منه ومترتبة عليه من حيث هو ، فليس من مقتضيات العقد ، كجواز التزويج على المرأة و التسري عليها .
ثم كل من قسمي المقتضى [3] - بصيغة المفعول - على نوعين : لأنه إما أن يكون مقتضيا بلا واسطة كما مر ، أو بواسطة ، أو وسائط ، كالتسلط على المبيع ، الذي هو من مقتضيات انتقال المبيع ، الذي هو من مقتضيات البيع ، وكالانفساخ بسبب الفسخ ، الذي هو مقتضى خيار المجلس ، الذي هو مقتضى البيع ، وكتسلط الزوجة على أخذ النفقة ، الذي هو من مقتضيات وجوب الإنفاق ، الذي هو مقتضى النكاح ، وهكذا .
وإذ قد عرفت ذلك : تعلم الشروط المنافية للعقد ، ووجه عدم الاعتداد بها .
أما فيما كان من القسم الأول ، فظاهر ، لأن الاعتداد به مستلزم لتخلف مقتضى العقد ، الذي هو معنى عدم ترتب الأثر عليه ، الذي هو معنى الفساد ، و هو يستلزم عدم الاعتداد بالشرط ، لما مرت الإشارة إليه من أن الثابت من وجوب



[1] في " ج " : ينتقل . ( 2 ) بدل " ذلك " في النسخ الخطية : هذا .
[3] أي : المقتضى للعقد .

152

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست