إسم الكتاب : صيغ العقود والإيقاعات ( عدد الصفحات : 405)
و عن الأخفش : « يجوز زيادة الباء فتقول : « زوّجته بامرأة فتزوّج بها » . و عن يونس : « ليس من كلام العرب تزوّجت بامرأة » . و عن الفرّاء : « قول الفقهاء : زوجته منها ، لا وجه له الَّا على قول من يرى زيادتها فى الواجب او يجعل الأصل زوّجته بها ثم ابدل على مذهب من يرى ذلك » . و زوّجناهم بحور عين را به معنى قرنّاهم در صحاح و قاموس و مجمع البحرين گرفته ، نه به معنى به زنى دادن . و در اخير گفته كه : نيست در جنّت تزويجى مثل تزويج دنيا ، پس منافى كلام فرّاء ( 1 ) نمىشود . و نيز از اين كلام ظاهر ( 2 ) مىشود كه در صيغهء زوّجت ، به معنى أنكحت است . هم چنان كه [ همچنين ] ظاهر مىشود كه نكح مطاوعهء أنكحت ( 3 )