responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 94


أو متقدما أو متأخرا ، غير صحيح واتخاذ العمل الذي يختلف فيه غير مجد في اعتبار السفرتين أو الثلاث خارجا .
نعم اعتبار الاختلاف خارجا شرطا للحدوث والبقاء ، يجدي في اعتبار السفرتين ، وليس كاعتبار الخروج مع الدواب بحيث يتحقق بالسفرة الأولى إلا أن اعتبار الاختلاف بقاء كاعتباره حدوثا ، يقتضي تحقق سفرتين في البقاء أيضا زيادة على اعتباره في الحدوث بمعنى الاتمام في السفرة الثالثة ، ثم في الخامسة ، ثم في السابعة ، وهكذا ، ولا يقول به أحد . ولو جعلنا ما يتقوم به الاختلاف في المرتبة الأولى مقوما في المرتبة الثانية وهكذا ، اندفع المحذور ووجب الاتمام ، بقاء لتحقق الاختلاف دائما ، إلا أنه لا يقول أحد بلزوم أصل الاختلاف في غير المرتبة الأولى حتى يكتفي في تحققه في سائر المراتب بجعل المقوم له في كل مرتبة مقوما له في مرتبة تليها .
فالمظنون قويا أن المراد من الاختلاف هو ما عبر عنه في الرواية الأولى بالملازمة والخروج مع الدواب في كل سفر ، والتعبير بالاختلاف في المكاري لنكتة ، وهي أن الغالب أن المكاري يشتغل بالمكاراة في طريق خاص كالمكاراة من النجف إلى كربلاء ، فتكرر العمل ملازم للاختلاف . واتضح من جميع ما ذكرنا أن المحقق لعملية السفر اتخاذه شغلا وحرفة والتلبس به فقط فيتم في السفرة الثانية ، بل لولا مخافة مخالفة المشهور كان مقتضى القاعدة الاتمام في السفرة الأولى ، لأن الأصل في الشرط أن يكون شرطا مقارنا ، لا شرطا متقدما حتى لا يجب الاتمام إلا بعد التلبس زمانا إذ لم ينقل القول بالاتمام في السفرة الأولى إلا من ابن فهد في الموجز [1] ، وربما ينسب إلى ابن إدريس [2] أيضا .
نعم من يجعل المدار على كثرة السفر فأول مراتب الكثرة هي السفرات الثلاث وحينئذ إن كانت الكثرة بنحو الشرط المقارن وجب الاتمام في السفرة



[1] لم نعثر على كتاب الموجز لأنه عزيز الوجود .
[2] كتاب السرائر : 79 .

94

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست