responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 93


السلام ) أن لي جمالا ولي قواما عليها وليست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ؟
أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( عليه السلام ) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا في طريق مكة فعليك القصر والافطار " [1] .
والجواب : أن ظاهرها الملازمة والخروج معها في كل سفر ، فإن أريد به الملازمة والخروج خارجا بحيث يكون شرطا لحدوث وجوب الاتمام فقد عرفت أنه بجميع أنحاء الشرطية من المقارن والمتقدم والمتأخر غير صحيح لأنه خلاف المتفق عليه بين الأصحاب ، وإن أريد به الملازمة والخروج في مقام اتخاذ المكاراة حرفة في قبال اتخاذ نفس كري الدواب حرفة من دون الخروج معها فهذا غير مفيد لاعتبار السفرتين أو الثلاث . وظاهر السؤال يساعد الثاني حيث إنه غير عازم على الخروج إلا في طريق مكة مثلا - وهذا غير مفيد في اتخاذ السفر شغلا وحرفة ، وأما إذا أريد الملازمة والخروج خارجا بعد اتخاذ العمل المكرر حرفة بحيث تكون الملازمة والخروج شرطا لحدوث وجوب الاتمام ولبقائه فهو غير ضائر بنا ، لأن مقتضاه أن الخروج في السفرة الأولى شرط للحدوث ، والخروج بعدها شرط للبقاء ، فلا دلالة له على اعتبار السفرتين أو الثلاث في حدوث وجوب الاتمام .
ثانيتها : صحيحة هشام وهي : " المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام ، يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان " [2] .
وتقريبها : أن الاختلاف هو التردد إلى الشئ بالذهاب والإياب ثم العود إليه ، فتدل على اعتبار السفرتين في حدوث وجوب الاتمام .
والجواب : إن الاختلاف المأخوذ في موضوع الحكم غير مختص بمرة ، بل ما دام مكاريا ، فحاله حال الرواية الأولى من حيث كون اختلاف خارجا شرطا مقارنا



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 518 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير .
[2] الوسائل ج 5 ، ص 515 ، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .

93

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست