responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 82


فروض النذر وإن حرم السفر في الصورة الثانية والثالثة ووجب إتمام ما عدا المنذور فيه فما عن بعض أجلة العصر ( رحمه الله ) من إجراء حكم المسألة السابقة من حيث المحذور المحال في نذر الاتمام في يوم معين بلا وجه في تمام صور النذر كما عرفت .
الأمر العاشر هل المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر ، على الحرمة الواقعية أو على الأعم من الواقعية والظاهرية أو على الأعم من الواقعية والاعتقادية ؟ وجوه ، ويمكن أن يقال إن الحلية والحرمة وإن كانتا واقعيتين ولا اعتبار وبالحرمة الاعتقادية ولا الظاهرية المخالفة للواقع ، إلا أن السفر لغاية محرمة ، يكفي في موضعيته لوجوب الاتمام كون العلة الغائية ما اعتقده حراما .
وتوضيحه : أن ترتب الغاية المحرمة على السفر واقعا ليس مناطا للاتمام ما لم يكن علة غائية له ، فلو سافر للزيارة ونال مالا حراما بحيث لولا سفره لما ناله فإن السفر محكوم بالقصر قطعا حتى مع الالتفات إذا لم يكن باعثا على سفره . كما أن عدم ترتب الغاية المحرمة ليس مناطا للقصر كما إذا سافر للسرقة فلم يظفر بالقافلة ليتمكن من السرقة فإنه وإن لم يصدر منه هذه الغاية المحرمة ، إلا أن العلة الغائية الباعثة على سفره . هذا حيث كان عنوان غاية محرمة يجب عليه الاتمام . والسر فيه إن الباعثية للغاية لا موطن لها إلا في أفق النفس لا في الخارج فوجودها خارجا وعدمها على حد سواء فلا وجودها خارجا ملاك باعثيتها ، ولا عدمها خارجا مضر بعليتها في أفق النفس وإذا كان كذلك فأي فرق بين أنحاء تخلف الغاية ، فتارة لا مال ليسرقه ، وأخرى المال ماله فلا يتحقق السرقة . وكذا إذا سافر لنيل مال من ظالم فتارة لا يصادف الظالم لينال منه ، وأخرى لم يكن ظالما ليكون نيل المال من الظالم . وليست الغاية المحرمة بما هي محرمة مناط الحكم . بل نيل المال من الظالم والسعاية على مؤمن وسرقة مال الغير وأشباهها مناط الحكم . وكل هذه العناوين مقصودة ولها الباعثية له على السفر . فعدم صدور الحرام للتخلف بأحد الوجوه معنى ،

82

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست