نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 76
تلك الحال مع وضوح أن القصر حكم المسافر يشهد بأنه في تلك الحال مسافر ، وإلا لكان مقتضاه علية سيره المتقدم لوجوب القصر فيما بعده لا شرطية السفر بنحو الشرط المقارن ، لوجوب القصر كما هو الأصل في الشرطية . ودعوى أن مجموع السير المتخلل بينه السكون هو الموجب للقصر ، وإلا فحقيقة السفر متقومة بالسير ، غير ضائرة بما نحن فيه ، لأن الفرض صدق السفر والمسافر عرفا أو حقيقة في حال السكون . وأما استفادة اعتبار التلبس بالسير مما ورد بعنوان أنه " سير باطل " ، أو " مسير باطل " كما في أخبار سفر الصيد فمدفوعة بأنه نظير ما ورد أصل التقصير في السفر بأنه " مسيرة يوم " أو " بريدين " ، فإن نفس السير لا شرطية له بل المراد أن يكون المقصود مسيرة يوم أو مسيرا غير باطل ، فإذا قصد ثمانية فراسخ تحقق الشرط ، كما أنه إذا تحقق قصد مسير باطل تحقق ما اعتبر عدمه في وجوب التقصير ، ومن البين أن قاصد السير الباطل يجب عليه الاتمام ، لا السائر سيرا باطلا . مضافا إلى ما عرفت من أن وجوب الاتمام غير مشروط بشئ وإنما الشرائط لوجوب القصر ، ومع انتفاء أحدها ينتفي وجوب القصر ، ويجب الاتمام . وعليه فمع انتفاء قصد السير المباح لتبدله بقصد السير المحرم أو لغاية محرمة ، ينتفي وجوب القصر في تلك الحالة فالاستدلال بقوله ( عليه السلام ) : " إلا أن يكون رجلا سفره في صيد أو في معصية الله الخبر " [1] وبأشباهه بدعوى أنه لم يتحقق منه سفر في معصية الله ، مدفوع بأنه لا حاجة إلى حدوث سفر في معصية الله في وجوب الاتمام ، بل إلى عدمه في وجوب القصر . فتدبر جيدا والله أعلم . المبحث الثاني : إذا أنشأ سفرا محرما أو لغاية محرمة ثم عدل إلى الطاعة ، والثاني بمقدار المسافة ولو لمنفعة ، وجب القصر لوجود جميع الشرائط الموجبة للقصر ، ولا يجري فيه بعض ما توهم في عكسه إلا توهم ظهور الأدلة في إنشاء السفر وإحداثه مباحا أو حراما في اقتضاء القصر والاتمام وقد تقدم دفعه .
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 509 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
76
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 76