responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45


واقعا . فتفرد التابع بعزم تقديري أو تنجيزي خلف فتدبره جيدا . إلا أن ظاهر المشهور خلافه كما مر ، ولم أظفر بمفت صريحا بكفاية القصد الاجمالي للتابع في القصر ، وإن كان الظاهر من بعض الفروع من بعض أعلام السادة ( قدس سره ) [1] ذلك .
ثم إنه يتفرع على ما ذكرنا من الكفاية وعدمها على المشهور أمور :
منها : إنه بناء على عدم الكفاية ، حكم التابع واقعا هو وجوب الاتمام واقعا لفقد شرط القصر واقعا ، فلا موجب للاستخبار من المتبوع ، فإنه إنما يجب من حيث توقف إجراء الأصل على الفحص وحيث لا استناد إلى الأصل فلا معنى للفحص بالاستخبار من المتبوع بخلاف ما إذا قلنا بالكفاية ، فإن احتمال وجوب القصر واقعا باحتمال وجود شرطه واقعا قائم ، فيجب الفحص حتى يتمكن من إجراء أصالة الاتمام ظاهرا . وعليه فما ذكره في الجواهر ( 1 ) وغيره في غيره من جريان الوجهين في الفحص عن الشبهة الموضوعية كما في مسألة الشك في مقدار المسافة المقصودة في غير محله ، بعد اختياره صريحا لعدم كفاية القصد الاجمالي ، وتصريحه بفقد شرط التقصير واقعا .
[ و ] منها : إنه إذا لم يعلم التابع بقصد المتبوع وتبين في أثناء السير أنه قاصد للمسافة ، فعلى الكفاية يحتسب مبدأ المسافة من مبدأ السير ، وعلى عدمها يحتسب من حين معرفة القصد .
ومنها : ما إذا اعتقد التابع أن المتبوع قاصد لما دون المسافة فقصده كذلك ثم تبين في الأثناء أنه قاصد للمسافة . فمقتضى الكفاية إنه من باب الخطأ في التطبيق لتعلق قصده واقعا من حيث تمحضه في التبعية بعين ما قصده واقعا ومقتضى عدمها إن الاعتبار بقصد المسافة من حين تبين الخطأ .
والعجب من بعض أعلام السادة ( 3 ) ( قدس سره ) مع حكمه باعتبار العلم



[1] الظاهر هو السيد في العروة في مسألة 20 من فضل صلاة المسافر . ( 2 ) الجواهر : ج 14 ، ص 239 . ( 3 ) ربما يكون صاحب العروة في مسألة 17 و 20 من مسائل فصل صلاة المسافر .

45

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست