responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153


الثلاثين منزلة التوطن والأهلية في البلد ، كما دل عليه خبر " من قدم مكة الخ " على تنزيل المقيم منزلة أهل مكة ، ولا دليل على التنزيل هنا إلا صحيحة صفوان " قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا البيت ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم والمقيم إلى شهر بمنزلتهم " [1] ويرد على الاستدلال بها أن المراد بالمقيم إن كان المقيم عن نية فهو أجنبي عن المقام ، مع أنه لا موجب للتحديد بالشهر بعد كفاية العشرة ، وإن كان المقيم إلى شهر مترددا فإن أريد الإقامة شهرا قبل الخروج إلى عرفات فهو سفر قاطع للإقامة ، فكيف يرتب عليها إتمام الصلاة عند زيارة البيت ؟ وإن أريد الإقامة شهرا بعد العود من عرفات فلا أثر لإقامته مترددا إلا بعد مضي ثلاثين ، فكيف يمكن الاتمام في زيارة البيت مع أنه لا يجوز تأخير الزيارة عن شهر ذي الحجة في جميع أقسام الحج . فهذا التنزيل بلحاظ هذا الحكم المذكور الذي هو المتيقن من آثار التنزيل لا يمكن القول به والمصير إليه ، فلا بد من تأويل الرواية أورد علمها إلى أهله ( سلام الله عليهم ) . وأما استفادة القاطعية من اقتران مضي الثلاثين بالإقامة في الأخبار لوحدة السياق فإنما تصح إذا استفيدت قاطعية الإقامة من نفس الأمر بالاتمام لا من دليل خارج مختص بها .
نعم الظاهر عدم الخلاف في قاطعية التردد المزبور والله العالم .
المطلب الثاني في أحكام المسافر وفيها مباحث :
الأول : لا شبهة في القصر في الرباعيات من اليومية ، ولا في سقوط نوافل الظهرين . إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء مع كونها مقصورة . ومقتضى ما ورد من " أن الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب " [2] سقوط نافلة



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 529 ، الباب 16 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .

153

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست