responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152


إلى محل الإقامة فإن المتردد في أثناء الثلاثين مسافر حقيقة ، ومع عدم تخلل العدم لا يعقل إنشاء سفر جديد ، كما إنه حيث لا إقامة ، ولا ما بحكمها ، فلا يعقل الارتحال ، فلا يعقل الخروج لا بعنوان إنشاء سفر جديد ، ولا بعنوان الارتحال ، فإن عدمهما بنحو العدم بالنسبة إلى الملكة ، لا السلب المقابل للايجاب .
ثانيها : ظاهر جملة من الروايات ، اعتبار مضي شهر مترددا ، وظاهر بعضها اعتبار مضي ثلاثين يوما . ومن الواضح أن الشهر هو ما بين الهلالين ، ولا جامع بينه وبين ثلاثين يوما بالنسبة إلى ما بين الهلالين . وأما بالنسبة إلى العدد فلا جامع بين مراتب العدد ، فلا جامع بين ثلاثين وتسعة وعشرين . فلا مناص من كون الشهر حقيقة في خصوص ما بين الهلالين مجازا في خصوص الثلاثين ، أو مشتركا لفظيا بينهما ومن الواضح أن رواية الثلاثين صالحة لأن تكون قرينة على التجوز ، أو على التعيين ، خصوصا بملاحظة قوله ( عليه السلام ) : " فليعد ثلاثين يوما " [1] فإنه لا عد إلا في العدد ، ولا عد فيما بين الهلالين بما هو بين الطلوعين ، فلا يمكن دعوى إرادة الشهر منه بلحاظ أن الغالب كونه ثلاثين مع أنه لا غلبة ، وعلى فرضه فلا غلبة في مرحلة الاستعمال . مضافا إلى دعوى الاتفاق على أن الشهر في مقام التلفيق والكسر يعتبر ثلاثين يوما ، وإن محل الخلاف ما إذا كان مبدء تردده أول الشهر ، ولا يمكن تنزيل إطلاقات الشهر على هذا الفرد النادر ، كما لا يمكن التحفظ على إرادة ما بين الهلالين مطلقا فتدبر .
ثالثها : ظاهر الكلمات جريان تمام ما ذكر في الإقامة في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة فيما بعد مضي ثلاثين يوما وانقطاع السفر به ، فمع إنشاء السفر الجديد يقصر بشرائطه ، مع عدمه والعزم على العود في محل تردده لا يقصر على التفصيل المتقدم ، إلا أن الكلام في قاطعية مضي الثلاثين للسفر موضوعا لما مر في أخبار الإقامة ، أن مجرد الأمر بالاتمام المشترك هناك وهنا لا يدل إلا على ارتفاع القصر ، وهو حكم السفر وأن قاطعية موضوع السفر تحتاج إلى تنزيل مضي



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 .

152

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست