responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 136


للأحكام ، بخلاف الصورة الثانية من الشق الثاني فإن الحضور التنزيلي إلى الآخر بمقتضى نفس النية وشأن الصلاة التامة المانعية عن تأثير العدول في رفع الحضور ، فسفره بعد العدول الواقع بعد فريضة تامة سفر عن حضور من دون حاجة إلى تنزيل آخر فافهم وتدبر .
ثانيها : هل مقتضى الأخبار شرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء لحدوث أحكام الحاضر وبقائها ؟ أو شرطية حدوث نية الإقامة فقط لحدوث الأحكام وبقائها ؟
فعلى الأول يكون ارتفاع الأحكام بالعدول على القاعدة دون الثاني .
فنقول : ظاهر ما عدا صحيحة أبي ولاد هو الثاني ، وهي شرط نية الإقامة حدوثا ، فإن ظاهر قوله ( عليه السلام ) " إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام الخ " [1] ، هو حدوث اليقين لاستمراره ، وكذا ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام " [2] فإن الظاهر حدوث حديث النفس بالإقامة لا استمرار حديث النفس ، وكذا ظاهر قوله ( عليه السلام ) " فأزمعت المقام وأردت " [3] و " أجمع على مقام عشرة أيام " [4] فإن ظاهرها جميعا هو حدوث هذه الصفات دون استمرارها .
نعم لو كان الموضوع ناوي الإقامة ، صح أن يقال إن ظاهره دوران الحكم مدار التلبس بالعنوان .
وأما صحيحة أبي ولاد فظاهرها اعتبار الاستمرار ، فإنها نظير صحيحته الأخرى الواردة في اعتبار استمرار قصد المسافة ، فإن استمرار النية إلى زمان البداء ، مفروض فيها ، وإنما سأل عن اعتبار بقائها لكونه شرطا في بقاء أحكام الإقامة أو يكفي حدوثها فأجاب ( عليه السلام ) : بأن الحكم يزول بالبداء إلا مع فعل فريضة تامة ، فيعلم منه بالالتزام اعتبار بقاء النية في بقاء أحكام الإقامة إلا مع فعل



[1] الوسائل : ج 5 ص 526 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 .
[2] الوسائل : ج 5 ص 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 .
[3] الوسائل : ج 5 ص 530 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
[4] الوسائل : ج 5 ص 524 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .

136

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست