responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 122


لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت :
ما الاستيطان ؟ فقال ( عليه السلام ) : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم متى دخلها " [1] وهذه الصحيحة هي مدرك الوطن الشرعي . والجمع بين الطوائف الثلاث المتقدمة واضح بتقييد إطلاق النفي والاثبات في الأولى والثانية ، بالاستيطان العرفي وعدمه . ويبقى الكلام في الجمع بين هذه الصحيحة [2] والطائفة الثالثة الظاهرة في لزوم الاستيطان العرفي وهو يتوقف على بيان مفاد الصحيحة . فنقول : محتملاتها ثلاثة أحدها : ما فهمه المشهور من حصول الاستيطان شرعا بإقامة ستة أشهر في المنزل المملوك . ثانيها : حصوله بإقامة ستة أشهر دائما ، أي في كل سنة فيساوق الاستيطان العرفي . ثالثها أن يكون قيد ستة أشهر قيدا للنية والاتخاذ لا للمنوي والمتخذ ، بمعنى أنه ينوي الإقامة الأبدية ويبقى على نيته ستة أشهر فيساوق الوطن العرفي في وجه ، ويفارقه في وجه آخر .
وحيث إن الظهر من قوله ( عليه السلام ) : " أن يقيم ستة أشهر " [3] هي الإقامة الخارجية الفعلية دون نية الإقامة ، فلا يصح إلا الاحتمال الأول لأن الإقامة الخارجية ستة أشهر في كل سنة دائما ، أما أن يكون شرطا بنحو الشرط المتقدم ، أو الشرط المقارن ، أو الشرط المتأخر ، لا سبيل إلى الأول وإلا لم يجب الاتمام إلا عند انقضاء العمر ، ولا سبيل للثاني إذ لا مقارنة إلا للإقامة في حال الاتمام ، ولا سبيل إلى الثالث لعدم معقولية الشرط المتأخر في نفسه ، وعدم إمكان الالتزام به هنا ، إذ لو أعرض عنه بعد إقامته مدة مديدة ، كشف عن بطلان ما أتمه من الصلوات من أول الأمر ، كما هو مقتضى الشرط المتأخر ، ولا يمكن الالتزام بشرطية الإقامة ستة أشهر في السنة الأولى بنحو الشرط المتقدم ، وفي البقية بنحو الشرط المتأخر لوحدة الدليل ووحدة الجعل ، وعليه فالجمع بين هذه الصحيحة والطائفة المتكفلة



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 522 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 .
[2] وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 522 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 .

122

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست