نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 119
في قبال الحضور فيه فيدل ، بالالتزام على أن هذا الحد حد الحضور الداخل فيه ، ولغيبة المتجاوز عنه شرعا . ومن الواضح أن مريد السفر عن بلده هو الحاضر في بلده تارة والغائب عنه أخرى ، وكون حضور الأهل وغيبتهم دائرا مدار البلوغ لهذا الحد وعدمه لا يجدي للمقيم إلا بتنزيل المقيم منزلة أهل البلد حتى يكون حضوره كحضورهم ، وغيبته كغيبتهم ، ولا تنزيل إلا بلسان قوله ( عليه السلام ) : " ومن قدم مكة . . " إلى قوله " فهو منزلة أهلها " [1] فالمقيم في البلد لتحقق موضوعه يعمه التنزيل فيكون خروجه عن الحد غيبة له كالأهل ، وبقاؤه فيه حضورا له كالأهل . وأما ناوي الإقامة قبل دخول البلد فليس دخوله في حد الترخص دخولا في البلد حقيقة ، لأن المفروض أنه ليس حدا عرفيا له ، وليس دخولا فيه تنزيلا ، لأن التنزيل مع فرض شمول الدليل له المتوقف على تحقق موضوعه فكيف يعقل تحقق موضوعه به فهذا هو الفارق بين خروج المقيم من البلد ، ودخول ناوي الإقامة في حد الترخص . فتدبر فإنه حقيق به .
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 499 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
119
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 119