responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 118


أحدهما : ذيل صحيحة ابن سنان [1] المتكفل لحكم الدخول في البلد بعد بيان حكم الخروج منه ، والتسوية بين الخروج والدخول في اعتبار حد الترخص .
وثانيهما : عموم المنزلة المستفادة من قوله ( عليه السلام ) : " من قدم مكة بعشرة أيام قبل التروية فهو منزلة أهلها " [2] ، فكما أن أهلها إذا دخلوا حد الترخص يجب عليهم الاتمام كذلك ناوي الإقامة بها .
والظاهر عدم تمامية الدليلين ، أما الأول فإن المراد من قوله ( عليه السلام ) :
" وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " [3] هو القدوم العودي لا مطلق القدوم حتى يعم القدوم البدئي ولذا قلنا سابقا إنه لا إطلاق لصدر الصحيحة فإن القدوم العودي يختص بأهل البلد ، فصدرها متكفل لحكم المسافر من بلده لا الأعم منه ومن المسافر من محل إقامته .
والعجب من بعض أجلة العصر ( رحمه الله ) حيث استدل باطلاق صدرها للمقيم الخارج واستظهر عدم إطلاق ذيلها .
وأما الثاني فالجواب عنه يتوقف على مقدمة هي أن حدود البلد على قسمين :
حد عرفي وهو ما كان من توابع البلد عرفا بحيث يعد الدخول فيه دخولا في البلد عرفا ، والخروج عنه خروجا عن البلد عرفا . وحد شرعي وهو حد الترخص بحيث يكون الدخول فيه حضورا في البلد شرعا والخروج عنه غيبة عن البلد ومساوقا للسفر شرعا . ومن البين أن أدلة اعتبار حد الترخص قسم منها لا دلالة له إلا على شرطية التجاوز عن الحد لوجوب القصر فقط كقوله ( عليه السلام ) : " وإذا لم يسمع الأذان قصر " [4] من دون دلالة على التنزيل المزبور . وقسم منها يمكن استفادة التنزيل منه كقوله ( عليه السلام ) : " إذا توارى عن البيوت " [5] بناء على إرادة الغيبة عن البلد



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 526 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
[4] الوسائل : ج 5 ، ص 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
[5] الوسائل : ج 5 ، ص 505 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .

118

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست