responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 102


الجزم بعدم اعتبار النية في الثانية ، ولا يمكن الاستناد إلى عموم التنزيل لنفي اعتبار النية نظرا إلى أن إقامة أهل البلد لا تتوقف على النية في نفي حكم كثرة السفر ، وذلك لأن صيرورته منزلة أهل البلد متوقفة على نية الإقامة فيلزم من ترتيب هذا الأثر وهي كفاية الإقامة بلا نية ما يشبه استلزام وجود الشئ لعدمه وهو محال ، فترتيب هذا الأثر عليه محال ، ولا يعقل مع كون الموضوع ناوي الإقامة إطلاق الإقامة من حيث وجود النية وعدمها ، فلا يعقل اقتضاء التنزيل لكفاية الإقامة المجردة ثبوتا وإثباتا .
وعن غير واحد منهم شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) الاستناد في اعتبار النية إلى دعوى الملازمة بين انقطاع كثرة السفر وانقطاع السفر قائلا : " إن الإقامة مع عدم النية سفر شرعا وليس إلا كمكث المسافر في أثناء سفره ولا ينقطع به نفس السفر ولا كثرته " [1] ، بل عن بعض أجلة العصر ( رحمه الله ) " إنه لا يمكن أن تكون الإقامة الغير المخرجة عن كونه مسافرا مانعة عن تحقق الكثرة " .
والانصاف إن كله جزاف ، فإن المكاري إذا أعرض عن عمله في أثناء سفره ينقطع عنه كثرة السفر ، وعملية السفر ، ولا ينقطع سفره ، وكذا العكس ، فإن الداخل إلى بلده ينقطع سفره ولا ينقطع الكثرة . هذا في دعوى الملازمة بين الانقطاعين كلية . وأما الملازمة بين الانقطاعين بخصوص الإقامة ، فالاقامة في البلد بنفسها قاطعة للكثرة دون أصل السفر ، فإنه بحضوره ينقطع سفره لا بالإقامة .
ودعوى الملازمة بين انقطاع كثرة السفر بالإقامة مع أصل انقطاع السفر ، بتقريب أن المراد من الرواية أنه إن كان مقامه في منزله أو فيما هو بحكم منزله ، مدفوعة بأن الظاهر من الرواية ، الإقامة في غير بلده من دون تقييده بكونه بحكم منزله ، فدعوى الملازمة بلا بينة ، ومنه يعرف أن التشكيك في إطلاق المرسلة ودعوى انصرافه إلى الإقامة عن نية لشبهة الاستلزام غير وجيه .
نعم حيث إن المشهور على اعتبار النية في الإقامة في غير البلد ومستند أصل



[1] كتاب الصلاة : ص 428 .

102

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست