responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 179)


اعتبار به ، لأن شرائط الواجب لا يجب أن تكون عن قصد ، كما في التستر في الصلاة والاستقبال فيها فضلا عن شرائط التكليف فتدبر .
الأمر الثاني هل المراد بقصد المسافة هو العزم والإرادة الكلية التي تنبعث منها الإرادات الجزئية ، المحركة للعضلات نحو قطع المسافة ، أو الأعم منه ومن الجزم بحصول قطع المسافة كالأسير الذي يعرف المقصد ولا قصد له ؟ وظاهر شيخنا العلامة الأنصاري [1] ( قدس سره ) : عموم الفتوى باعتبار القصد ، وإن إطلاق الحكم بالقصر على المكره محمول على غير مسلوب القصد . وظاهر بعض أعلام العصر ( قدس سره ) في مصباحه : " دعوى التسالم على القصر في الأسير الذي عرف المقصد ، وعلم أنهم يسيرون به لا محالة ، مع أنه لا قصد له على السير ولا على متابعتهم .
ودعوى أنه قصد المسافة كقصد الإقامة ، فإنه ليس المراد منه القصد الحقيقي " [2] .
وظاهر الفاضل النراقي [3] ( قدس سره ) : الاجماع على القصر في الأسير المسلوب منه القصد مع معرفة المقصد والظاهر أن الحق في فتوى الجماعة مع الشيخ الأجل ( قدس سره ) فهذا العلامة ( قدس سره ) في التذكرة [4] صرح بعدم التقصير وإن عرف المقصد . قال ( قدس سره ) : " الأسير في أيدي المشركين إن عرف المقصد وقصده ترخص وإن عزم على الحرب متى قدر على التخلص ، لم يترخص ولو لم يعرف المقصد لم يترخص في الحال لعدم علمه بالمسافة ، وإن ساروا به المسافة لم يقصر إلا في الرجوع " . انتهى .
فإنه ( قدس سره ) لم يكتف بمجرد معرفة المقصد ، وأما كفاية اليقين بالإقامة من دون قصدها فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى .



[1] كتاب الصلاة : ص 391 .
[2] كتاب الصلاة من مصباح الفقيه : ص 733 .
[3] مستند الشيعة : ج 1 ، ص 563 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ، ص 188 في ذيل مسألة انتفاء القصد .

41

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست