responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 179)


دون العدول بعد الصلاة الأجنبي عن كونه جزء أو شرطا لها .
نعم في شمول الصحيحة لما إذا حكم الشارع بوجود الصلاة كما في الشك بعد الوقت فضلا عن اقتضاء قاعدة الشك بعد الوقت لوقوع العدول بعد الصلاة إشكال ، إذ ظاهر الصحيحة فعل الصلاة خارجا لا بناء من الشارع على وجودها .
وقد عرفت أن أمارية هذه القاعدة الفراغ أجنبية عن مثل العدول .
السادس : إذا شك بين الأقل والأكثر وبنى على الأكثر وسلم ، فعدل قبل صلاة الاحتياط ، أو نسي جزءا يجب تداركه بعد الصلاة فعدل قبل التدارك فهل يؤثر عدوله أو لا ؟ الظاهر ابتناؤه على أن صلاة الاحتياط أو الجزء المنسي واجب مستقل يتدارك به الصلاة التي فرغ عنها بالتسليم ، ولا يضر فعل المنافي على هذا المبنى ، فالعدول بعد الفراغ عن الصلاة ، أو حقيقة متممة الصلاة على تقدير الحاجة إليه ، فالعدول في الأثناء . والمبنى الأول وإن كان مختار المحققين إلا أن المسألة غير صافية عن الاشكال فيجب رعاية الاحتياط في المقام بالجمع بين القصر والاتمام .
[ القاطع الثالث : مضي الثلاثين مترددا ] الثالث : من القواطع للسفر على المعروف مضي ثلاثين يوما مترددا ، والكلام فيه في موارد .
أحدها : يعتبر وحدة المحل في مضي ثلاثين يوما مترددا ، لأن الظاهر أن مورد الإقامة عشرة أيام هو مورد التردد ثلاثين يوما ، وقد مر اعتبار وحدة المحل في الأولى .
وأما الخروج إلى ما دون المسافة في أثناء الثلاثين فحاله حال نية الخروج في نية الإقامة ، لا بد من أن يكون بمقدار لا ينافي بقاءه مترددا ثلاثين يوما في محل بحيث لا ينقص عن ثلاثين يوما عرفا ، لقلة زمان الخروج كما مر في نية الإقامة كما أن تتميم الناقص بما يزيد على الثلاثين كنية التتميم في نية الإقامة لاعتبار الاتصال والتوالي في قبال التفرق في كلا الموردين ، فلا يجدي تتميم الناقص ، ولا يعقل إجراء ما ذكرنا في أثناء الإقامة عن الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن نية الإقامة قاطعة للسفر فيتصور كون خروجه تارة بانشاء سفر جديد والارتحال ، وأخرى بعنوان العود

151

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست