responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12


والإياب ، فإنه إذا كان أقل من بريد كان المجموع أقل من الثمانية .
ولا يتوهم أن الجامع طبيعي البريدين المنطبق على الامتداديين والملفق منهما ، بشهادة قوله ( عليه السلام ) في مقام التعليل - : " لأنه إذا رجع كان سفره بريدين " [1] وسائر أنحاء التلفيق ليس من الملفق من بريدين ، فإنه توهم فاسد لوضوح أن البريد معرف معروف لأربعة فراسخ لا أنه بعنوانه شرط ، ولذا قال ( عليه السلام ) : - في مقام التعليل : " لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ " فأوضح عنوان الجامع بقوله : " ثمانية فراسخ " . وما ذكرنا في هذا العنوان الجامع من اقتضاء اعتبار مطلق التلفيق جار في التعليل الآخر بقوله ( عليه السلام ) : " إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه " [2] بناء على إرادة شغل مقدار يوم ولو من أيام ، فإن الملفق بأي نحو كان ، شاغل لمقدار يوم . هذا والأحوط الاقتصار على التلفيق من أربعة ذهابية وأربعة إيابية الملحوظتين لا بشرط من حيث الزيادة .
( أدلة القول بعدم اعتبار الرجوع ليومه ) الأمر الثالث بعد صحة التلفيق هل يعتبر كون الرجوع ليومه أو لا يعتبر ؟
فيه خلاف عظيم وأقوال كثيرة ، وأنهاها بعض أعلام السادة ( قدس سره ) [3] إلى العشرة ، والعمدة هو القول بالاثبات والنفي مطلقا .
وما يمكن أن يقال في وجوب القصر على مريد الرجوع ولولا ليومه أمور :
منها : إطلاقات أخبار التلفيق [4] ، لوضوح كونها في مقام تحديد المسافة ولم يقيد فيها الرجوع المتمم للحد بكونه في يوم الذهاب . ويؤكده إدراج الملفق تحت عنوان



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 498 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 15 .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 496 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 مع اختلاف يسير .
[3] الظاهر مؤلف مفتاح الكرامة في ج 3 ، ص 503 .
[4] الوسائل : ج 5 ، ص 494 إلى 499 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر .

12

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست