responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 112


وإلا فاستصحاب وجوب الاتمام ، إن كان الموضوع هو المسافر عرفا مع صدقه عليه حقيقة .
الأمر الرابع هل بلوغ حد الترخص شرط في كل من يجب عليه القصر حتى يعم المسافر من منزله ، ومن محل إقامته ، ومن محل تردده ثلاثين يوما والقائم الذي قصد المسافة ، والمتردد الذي زال تردده وعزم على قطع المسافة ، والقاصد للحرام بعد تبدل قصده إلى قصد المباح ، لاشتراك الكل في حدوث وجوب القصر في حقهم ؟ أو شرط في حق من أنشأ السفر فيختص بالمسافر من منزله ، ومن محل إقامته ، ومن محل تردده ، لاشتراك الكل في إحداث السفر لفرض كون المرور بالوطن ، ومحل الإقامة والتردد ثلاثين يوما من قواطع السفر موضوعا لو شرعا لا مجرد تبدل وجوب الاتمام بوجوب القصر ؟ أو هو شرط في خصوص من أنشأ السفر من منزله فإنه لا منافاة بين كون سفر المقيم والمتردد سفرا جديدا ، وعدم اعتبار حد الترخص في سفرهما ؟ ولا ريب في أنه لا إطلاق يقتضي اعتباره في كل من حدث في حقه وجوب القصر .
نعم ربما يدعى الاطلاق في من أنشأ السفر مثل صحيحة محمد بن مسلم " قال قلت : الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا توارى عن البيوت " [1] فإنه يعم كل من أراد إنشاء السفر سواء كان من منزله ، أو من محل إقامته ، أو من محل تردده ثلاثين يوما ، ولا يعم من كان مسافرا قبلا ، ولم يجب عليه القصر لفقد شرط .
وأما صحيحة عبد الله بن سنان فلا إطلاق لها ، بل مورد السؤال هو من سافر من بلده كما يظهر من ذيلها حيث قال ( عليه السلام ) : " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " [2] فإنه لا قدوم من السفر إلا إلى بلده فيعلم منه أن صدرها متكفل لاعتبار



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 505 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 مع اختلاف يسير .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .

112

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست