responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 113


حد الترخص في السفر من المنزل وذيلها لاعتباره في العود إليه . وأما ما عدا صحيحة ابن مسلم من الأخبار فجميعها مقيدة بالخروج من المنزل فيدور الأمر بين ورود الاطلاق مورد الغالب ، أو القيد مورد الغالب . المعروف الالتزام بالتقييد وحمل الاطلاق على الغالب وإن كان التحقيق أن الغلبة لا تجدي في التقييد فلا تمنع عن انعقاد الاطلاق ، كما أن غلبة القيد لا يمنع التقييد لظهور القيد في نفسه ، في دخله في موضوع الحكم إلا أن نتيجة إثبات الاطلاق للمطلق والتقييد لذي القيد فيعامل معهما معاملة المطلق والمقيد ، وعليه فلا موجب لاعتبار حد الترخص في غير المسافر من منزله .
وأما الخدشة في أصل الاطلاق بظهور " يريد السفر " [1] في البدأة به فلا يعم من يريد تجديد السفر ، فمدفوعة بأنه بناء على ذلك لا يعم من سافر من وطنه فمر بوطن آخر له ، فإن السفر من الثاني ليس من الابتداء بالسفر ، كما أن دعوى تبادر السفر من منزله من قوله : " يريد السفر " لم يعلم له موجب .
نعم يمكن أن يقال إن الدليل وإن كان مقصورا على السفر من المنزل ، إلا أن عموم التنزيل في خصوص المقيم يقتضي اعتباره في حقه إلا أن يقال : إن ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " وهو منزلة أهل مكة " [2] كونه مسافرا جديدا لا أن سفره متمم سفره من بلده فلا نظر له إلا إلى أن الخروج إلى عرفات سفر موجب للتقصير . والذي يهون الخطب أن حد الترخص لم يقيد في شئ من أخباره بالمنزل حتى يكون مقيدا لاطلاق المجرد عنه وإنما ومورد ومفروض في بعضها ، فهي قاصرة عن اعتباره في غيره وحينئذ يجدي الاطلاق في اعتباره في محل الإقامة ومحل التردد فالعمدة إثبات الاطلاق ونفيه ، ودعوى الاطلاق لا يخلو عن إشكال ، لا لبعض ما قدمناه ، بل لأن الظاهر من قوله : " يريد السفر " إرادة إنشاء السفر ، والمقيم بمنزلة أهل البلد شرعا لا عرفا . فمن سافر من محل الإقامة مسافر بسفر جديد شرعا وهو على سفره الذي



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 505 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .

113

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست